مرسوم سلطاني رقم (64 / 2024)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة لكسمبورغ بتاريخ 16 من أكتوبر 2024 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
الموافق: 18 من ديسمبر سنة 2024 م