مرسوم سلطاني رقم (60 / 2024)
بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عُمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عُمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 30 من مايو 2024 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 19 من نوفمبر سنة 2024 م