مرسوم سلطاني رقم (59 / 2024)
بإصدار نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المرفق.
المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: 17 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 19 من نوفمبر سنة 2024 م.