مرسوم سلطاني رقم (55 / 2024)
بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،
الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 23 من سبتمبر 2024م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 2 من جمادى الأولى سنة 1446هـ
الموافق: 4 من نوفمبر سنة 2024م