مرسوم سلطاني رقم (51 / 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى “مركز السجلات “الوطنية”.
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م