مرسوم سلطاني رقم ( 43 / 2024 ) بالتصديق على الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عُمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق على تعديل البروتوكول الملحق بالاتفاق المعقود بين سلطنة عُمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع في فيينا بتاريخ 7 من ديسمبر 2016 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أكتوبر سنة 2024 م