مرسوم سلطاني رقم (42 / 2024) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الموقعة في مسقط بتاريخ 3 من يوليو 2024 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 5 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أكتوبر سنة 2024 م