مرسوم سلطاني رقم 40/ 2024
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جورجيا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جورجيا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م