مرسوم سلطاني رقم 39 / 2024
بتعيين سفراء غير مقيمين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، وجمهورية الإكوادور.
المادة الثانية : يعين أحمد بن محمد بن ناصر العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى
الجمهورية البرتغالية، وإمارة موناكو.
المادة الثالثة: يعين مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي سفيرنا لدى المجر، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية
مولدوفا.
المادة الرابعة: يعين سيف بن راشد بن سيف الجهوري سفيرنا لدى الجمهورية التركية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى ترکمانستان، وجورجيا، وجمهورية أذربيجان.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق : ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م