مرسوم سلطاني رقم (36 / 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بنصي البندين رقمي ( 6 ، 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 المشار إليه، النصان الآتيان :
“6 – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية
من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
7 – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة
المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد”.
المادة الثانية: يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررا، نصه
الآتي:
” (4) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة
مجلس الوزراء”.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 5 من سبتمبر سنة 2024 م