مرسوم سلطاني رقم( 35 / 2024 ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة.
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة الموقعة في دار السلام بتاريخ 16 من يوليو 2024 م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من صفر سنة 1446 هـ
الموافق : 2 من سبتمبر سنة 2024 م