مرسوم سلطاني رقم (34 / 2024) بالتصديق على اتفاق بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقع في مدينة تونس بتاريخ 28 من يونيو 2024 م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : التصديق على الاتفاق المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من صفر سنة 1446 هـ
الموافق : 2 من سبتمبر سنة 2024 م