مرسوم سلطاني رقم (33 / 2024)
بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 117/ 2010 بإنشاء محاكم استئناف
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 117 / 2010 بإنشاء محاكم استئناف،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تلغى محكمة الاستئناف في ولاية المضيبي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 117/ 2010 المشار إليه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من ذي الحجة سنة 1445 هـ
الموافق: 30 من يونيو سنة 2024 م.