مرسوم سلطاني رقم (32 / 2024)
بنقل موظف إلى وزارة الخارجية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينقل صالح بن يحيى بن مسعود المسكري من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية بذات مخصصاته المالية وامتيازاته الوظيفية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 من ذي الحجة سنة 1445 هـ
الموافق: 30 من يونيو سنة 2024 م.