مرسوم سلطاني رقم ( 30 / 2024 )
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية إندونيسيا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية إندونيسيا الموقعة في مسقط بتاريخ 15 من يونيو 2022 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 19 من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٤م