مرسوم سلطاني رقم ( 29 / 2024 )
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 19 من ذي الحجة سنة 1445 هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٤ م