مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2023 )
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي، الموقعة في مدينة رام الله بتاريخ 7 من يوليو 2023م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 18 من صفر سنة 1445 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2023 م