مرسوم سلطاني رقم ( 51 / 2023 ) بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،
وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2023 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل في شأن صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: ينقل إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية موظفو كلٍّ من صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقًا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في الأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة” عبارة “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، وذلك في نطاق تنفيذ اختصاصات صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الواردة في النظام المرفق.
المادة الخامسة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 29 من ذي الحجة سنة 1444هـ
الموافق: 17 من يوليو سنة 2023م