مرسوم سلطاني رقم ( 44 /2023 )
بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية وإصدار نظامها
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 / 98 بإصدار نظام السجل العقاري،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى “مدينة خزائن الاقتصادية” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية: تنشأ منطقتان حرتان في مدينة خزائن الاقتصادية على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، والمحددة في اتفاقية التطوير المشار إليها في النظام المرفق.
المادة الثالثة: إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية المنصوص عليهما في النظام المرفق.
المادة الرابعة: تكون شركة عمان اللوجستية ش.م.م هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.
المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من ذي الحجة سنة 1444هـ
الموافق: 3 من يوليو سنة 2023م