مرسوم سلطاني رقم ( 40 / 2023 ) بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/ 2004 ،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/ 2004 ،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/ 2005 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 118 / 2007 بشأن نقل أصول وخصوم مرفق سحب وإعادة مياه البحر وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الكائنة في ميناء صحار الصناعي إلى شركة مجيس للخدمات الصناعية (ش.م.ع.م)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 78 / 2020 بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 131 / 2020 في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يجب على كل من يزاول أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام القانون المرفق، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة لمدة (6) ستة أشهر أخرى.
المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 2 من ذي الحجة سنة 1444هـ
الموافق: 20 من يونيو سنة 2023 م