مرسوم سلطاني رقم (33 / 2023)
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المحرر في بيجين بتاريخ 10 من سبتمبر 2010م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 4 من ذي القعدة سنة 1444 هـ
الموافق: 24 من مايو سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان