مرسوم سلطاني رقم (32 / 2023)
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية طاجيكستان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية طاجيكستان الموقعة في مسقط بتاريخ 15 من مارس 2023م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 4 من ذي القعدة سنة 1444 هـ
الموافق: 24 من مايو سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان