مرسوم سلطاني رقم ( 29 / 2023 ) بإنشاء سفارة لسلطنة عُمان في المجر
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تنشأ سفارة لسلطنة عُمان في المجر.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 18 من شوال سنة 1444 هـ
الموافق : 9 من مايو سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان