مرسوم سلطاني رقم (22 / 2023 ) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم رقم 64 / 78 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 20 من رمضـــــــان سنة 1444 هـ
الموافق: 11 من أبـــريـل سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان