مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعتبر مشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان