مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٢ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان