مرسوم سلطاني رقم (5/ 2023)
بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تركيا
نحن يثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تركيا، الموقَّع في مونتريال بتاريخ ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: التصديق على البروتوكول المشار إليه. وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 24 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ
الموافق: 17 من يناير سنة 2023 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان