مرسومٌ سُلطاني رقم (4 / 2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المحرر في مونتريال بتاريخ ٤ من أبريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وفقًا للصيغة المُرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقًا لأحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: 10 من ينايـــــــر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان