مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٢ بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وإصدار نظامها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تؤول إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالخدمات الطبية في كل من: المكتب السلطاني، ووزارة الدفاع، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة.
كما ينقل إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة وغيرهم من الموظفين العاملين في الخدمات الطبية في الجهات المشار إليها، بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في الأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان