مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٢ بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– الدكتور وائل بن سيف بن سالم الحراصي وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– الدكتور سعيد بن حارب بن مناع اللمكي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الصحية.
– محسن بن حمد بن سيف الحضرمي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن.
– السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان