بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة البحرين في المجال الأمني
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة البحرين في المجال الأمني الموقّعة في مدينة المنامة بتاريخ 24 من أكتوبر 2022 م،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشـر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ
الموافـق: 7 من ديسمبر سنة 2022 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان