مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان