مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”، كما يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، المشار إليها.
المادة الثالثة
يكون لوزير الإسكان والتخطيط العمراني تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان