مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان