مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتمديد عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسان تسمى “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز للجنة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثانية
يعمل في شأن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
تستمر عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى إعادة تشكيلها بما يتوافق مع النظام المرفق.
المادة الرابعة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان