مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ بإصدار قانون الأوراق المالية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون الأوراق المالية، المرفق.
المادة الثانيـة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسـوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصـدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الرابعة
تلغى نصوص قانون سـوق رأس المال المشار إليه، عدا المواد من (٤٦) إلى (٥٨)، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسـوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان