مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام المحافظات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بنظام المحافظات المرفق.
المادة الثانية
تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام المحافظات، ويتبع في شأن إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسقط وظفار ومسندم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة الرابعة
تؤول إلى المحافظات كل فيما يخصها من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر، فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية.
المادة الخامسة
ينقل موظفو وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات، كل فيما يخصها بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان