مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٢ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد | نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. |
– سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد | نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع. |
– سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد | وزيرا للثقافة والرياضة والشباب. |
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي | وزيرا لديوان البلاط السلطاني. |
– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني | وزيرا للمكتب السلطاني. |
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي | وزيرا للداخلية. |
– السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي | وزيرا للخارجية. |
– سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي | وزيرا للمالية. |
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية | وزيرة للتربية والتعليم. |
– الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي | وزيرا للعدل والشؤون القانونية. |
– الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي | وزيرا للإعلام. |
– سالم بن محمد بن سعيد المحروقي | وزيرا للتراث والسياحة. |
– الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي | وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. |
– الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي | وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني. |
– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية | وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. |
– المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي | وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات. |
– الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري | وزيرا للاقتصاد. |
– قيس بن محمد بن موسى اليوسف | وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار. |
– الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار | وزيرة للتنمية الاجتماعية. |
– الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين | وزيرا للعمل. |
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي | وزيرا للطاقة والمعادن. |
– الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري | وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية. |
– الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي | وزيرا للصحة. |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان