مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة طهران بتاريخ ٨ من ديسمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من شوال سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان