مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٢ بإنشاء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية وإصدار نظامها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٣ بإنشاء كلية الدفاع الوطني وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ أكاديمية تسمى “أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزارة الدفاع، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تؤول إلى أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.
المادة الرابعة
ينقل إلى أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية موظفو كل من: كلية الدفاع الوطني، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس أمناء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية النظام الداخلي للأكاديمية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق.
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مايو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان