مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من أبريل سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان