مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢ من فبراير ٢٠٢٢م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان