مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة وبروتوكول تعديلها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ من أبريل ٢٠٢١م،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ ٢١ من أبريل ٢٠٢١م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وبروتوكول تعديلها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وبروتوكول تعديلها، وفقا لأحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان