مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م المعتمدة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والتسعين في جنيف بتاريخ ٢٣ من فبراير ٢٠٠٦م، في صيغتها المعدلة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان