مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المحررة في نيويورك بتاريخ ١٤ من يناير ١٩٧٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان