مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢١ بنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البلاط السلطاني إلى هيئة البيئة، وتؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمكتب، وينقل إليها موظفو المكتب بذات درجاتهم المالية.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان