مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (١) لها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها والملحق رقم (١) لها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان