مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
– السلطة المختصة: هيئة حماية المستهلك.
– الوزير: المسؤول المختص بتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق، رئيس هيئة حماية المستهلك.
– الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية: موظفو كل من السلطة المختصة، ووزارات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرفق، والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة الثالثة
تعتبر أحكام القانون (النظام) المرفق مكملة لأحكام قانون سلامة الغذاء المشار إليه.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان