مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يجرى التعديل المرفق على قانون تأمين المركبات المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديل المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان