مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اللائحة التنظيمية للجامعة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان